المحقق البحراني
275
الحدائق الناضرة
ليس على النساء أذان : إلى أن قال : ولا الهرولة بين الصفا والمروة ) إلى غير ذلك من الأخبار . وأما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به وإن كان موردها الرجال كسائر الأحكام إلا أنه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقط عن النساء . الرابع - لو سعى راكبا استحب له أن يحرك دابته شيئا . ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا ) . ( المطلب الثالث ) في الأحكام وفيه مسائل : المسألة الأولى - السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه ، وهو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة والمنتهى . ويدل عليه جملة من الأخبار : فأما ما يدل على وجوبه وفرضه فهو ما رواه في الكافي ( 2 ) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة ؟ " فقال : فريضة . قلت : أوليس إنما قال الله ( عز وجل ) : فلا جناح عليه أن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من السعي . ( 2 ) ج 4 ص 435 والتهذيب ج 5 ص 149 والوسائل الباب 1 من السعي .